Skip to content

قواعد ابن رجب - ت مشهور ١٤ - القاعدة الرابعة عشرة إذا وجد سبب إيجاب أو تحريم من أحد رجلين لا يعلم عينه منهما؛ فهل يلحق الحكم بكل [واحد] منهما، أو لا يلحق بواحد منهما شيء؟

قواعد ابن رجب - ت مشهور

ابن رجب الحنبلي

Printed page ١/ ١١٣

الحارث: أُدِيْنُهما وآمُرُهما بتقوى اللَّه [﷿] (١)، وأقول: أنتما أعلم بما حلفتما عليه (٢). فقال أحمد: "هذا شيء لا يدرك ألقاهما في التهلكة" (٣)؛ فإنكاره لقول الحارث يدل على موافقته لقول الشعبي بوقوع الطلاق لهما (٤).

هذا هو الظاهر (٥)، ذكره الشيخ تقي الدين، وقال: هو بناء على