Printed page ١/ ٧١
(والثاني): أنه نص في (١) رواية أخرى على: [أن] (٢) من أوصى لأجانب وله أقارب (٣) محتاجون أن الوصية ترد عليهم.
فتخرج من ذلك أن من تبرع وعليه نفقة واجبة لوارث أو دين ليس له وفاء: أنه يرد، ولهذا يباع (٤) المدبر في الدين خاصة على رواية (٥).
ونقل ابن منصور عن أحمد فيمن تصدق عند موته بماله كله، قال: هذا مردود، لو (٦) كان في حياته؛ لم أجوز له إذا كان له ولد (٧).