Skip to content

قواعد ابن رجب - ت مشهور ١١ - القاعدة الحادية عشرة من عليه فرض؛ هل له أن يتنفل قبل أدائه بجنسه أم لا؟

قواعد ابن رجب - ت مشهور

ابن رجب الحنبلي

Printed page ١/ ٧١

(والثاني): أنه نص في (١) رواية أخرى على: [أن] (٢) من أوصى لأجانب وله أقارب (٣) محتاجون أن الوصية ترد عليهم.

فتخرج من ذلك أن من تبرع وعليه نفقة واجبة لوارث أو دين ليس له وفاء: أنه يرد، ولهذا يباع (٤) المدبر في الدين خاصة على رواية (٥).

ونقل ابن منصور عن أحمد فيمن تصدق عند موته بماله كله، قال: هذا مردود، لو (٦) كان في حياته؛ لم أجوز له إذا كان له ولد (٧).