Skip to content

قواعد ابن رجب - ت مشهور ١١ - القاعدة الحادية عشرة من عليه فرض؛ هل له أن يتنفل قبل أدائه بجنسه أم لا؟

قواعد ابن رجب - ت مشهور

ابن رجب الحنبلي

Printed page ١/ ٦٩

لا (١)، فإن قلنا: على الفور؛ لم يجز، وإلا؛ جاز، وفيه نظر (٢).

وأما الزكاة؛ فقال الأصحاب: يصح أن يتنفل بالصدقة قبل أدائها؛ وإن كانت على الفور.

وكذلك نص أحمد في رواية مهنا فيمن عليه زكاة ونذر لا يبالي بأيهما يبدأ، وهذا إذا كان ماله يتسع لهما، فأما إن لم يتسع؛ فسنذكره (٣).

(النوع الثاني): التصرفات المالية؛ كالعتق والوقف والصدقة والهبة؛ إذا تصرف بها وعليه دين، ولم يكن حُجِر عليه؛ فالمذهب صحة تصرفه وإن استغرق ماله في ذلك (٤)، واختار الشيخ تقي الدين ﵀: أنه لا ينفذ شيء من ذلك مع مطالبة الغرماء، وحكاه قولًا في المذهب (٥)، ويمكن