Skip to content

قواعد ابن رجب - ت مشهور ٤ - القاعدة الرابعة العبادات كلها -سواء كانت بدنية، أو مالية، أو مركبة منهما- لا يجوز تقديمها على سبب وجوبها، ويجوز تقديمها بعد سبب الوجوب وقبل الوجوب، أو قبل شرط الوجوب

قواعد ابن رجب - ت مشهور

ابن رجب الحنبلي

Printed page ١/ ٢٨

- (ومنها): كفارة اليمين يجوز تقديمها على الحنث بعد عقد اليمين؛ مالية كانت أو بدنية (١).

- (ومنها): إخراج (٢) كفارة القتل أو (٣) الصيد بعد الجرح وقبل الزهوق.