Skip to content

قواعد ابن رجب - ت مشهور ١٠٢ - القاعدة الثانية بعد المئة من أتى بسبب يفيد الملك أو الحل أو يسقط الواجبات] على وجه محرم، وكان مما تدعو النفوس إليه؛ ألغي ذلك الشرط، وصار وجوده كالعدم، ولم يترتب عليه أحكامه

قواعد ابن رجب - ت مشهور

ابن رجب الحنبلي

Printed page ٢/ ٤٠٤

(قاعدة) (١)

من تعجل حقه، أو ما أبيح له قبل وقته على وجه محرم؛ عوقب بحرمانه (٢).

ويدخل فيها من مسائل:

- الأولى: مسألة قتل الموروث والموصى له.

- (ومنها): المال من الغنيمة يحرم أسهمه منها على إحدى الروايتين.

- (ومنها): من تزوج امرأة في عدتها حرمت عليه على التأبيد على رواية.

-[(ومنها): من تزوجت بعبدها؛ فإنه يحرم عليها على التأبيد؛ كما