Skip to content

قواعد ابن رجب - ت مشهور ١٠٢ - القاعدة الثانية بعد المئة من أتى بسبب يفيد الملك أو الحل أو يسقط الواجبات] على وجه محرم، وكان مما تدعو النفوس إليه؛ ألغي ذلك الشرط، وصار وجوده كالعدم، ولم يترتب عليه أحكامه

قواعد ابن رجب - ت مشهور

ابن رجب الحنبلي

Printed page ٢/ ٤٠٢

منه؛ إلا أن تنتفي التهم بسؤال الزوجة ونحوه؛ ففيه روايتان.

- (ومنها): القاتل لموروثه لا يرثه، وسواء كان متهمًا أو غير متهم عند أكثر الأصحاب.

وحكى ابن عقيل في "مفرداته" و"عمد الأدلة" وجهًا: أنه متى انتفت التهمة؛ كقتل الصبي والمجنون؛ لم يمتنع [الإرث. قال: و] (١) هو أصح عندي.

- (ومنها): قتل الموصى له الموصي [بعد الوصية] (٢)؛ فإنه يبطل (٣) الوصية رواية واحدة على أصح الطريقين.

- (ومنها): السكران بشرب الخمر عمدًا يجعل كالصاحي في أقواله وأفعاله فيما عليه في المشهور من المذهب، بخلاف مِنْ سُكْرٍ ببنجٍ ونحوه، [أو] (٤) أزال عقله بأن ضرب رأسه فجن؛ فإنه لا يقع طلاقه على المنصوص؛ لأن ذلك مما لا تدعو النفوس إليه، بل في الطبع وازع عنه، ولذلك (٥) لا يجب عليه قضاء الصلاة إذ جن في هذه الحالة على الصحيح.

- (ومنها): تخليل الخمر لا يفيد حله ولا طهارته على المذهب الصحيح.

- (ومنها): ذبح الصيد في حق المحرم لا يبيحه بالكلية، وذبح