Skip to content

قواعد ابن رجب - ت مشهور ١٠١ - القاعدة الحادية بعد المئة من خير بين شيئين، وأمكنه الإتيان بنصفيهما معا؛ فهل يجزئه أم لا؟

قواعد ابن رجب - ت مشهور

ابن رجب الحنبلي

Printed page ٢/ ٤٠٠

لبون؛ جاز (١) بغير خلاف عندنا؛ لأنه عمل بمقتضى قوله: "في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حِقَّة" (٢)، ولأن هذه واجبات متعددة؛ [فهي ككفارات متعددة] (٣)؛ فإن أخرج بتشقيص؛ كما لو أخرج عن مئتين حقتين وبنتي لبون ونصفا؛ فهو كإخراج نصفي شاتين على ما سبق (٤).

* * *