Skip to content

التعليقة للقاضي حسين كتاب الصلاة مسألة

التعليقة للقاضي حسين

القاضي الحسين

Printed page ٢/ ٧٤٨

قال المزني: ثم يقرأ بعد أم القرآن بسورة.

قال القاضي حسين: فالسنة إذا فرغ من قراءة الفاتحة أن يقرأ سورة، لما روى أن النبي ﷺ قال: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وشيء معها.

فلو قرأ السورة قبل الفاتحة لم يحسب.

وقال الشافعي نصًا، أستحب له أن يعيد السورة بعد الفاتحة هذا في الركعتين الأوليين وفي الأخيريين قولان:

أحدهما: قرؤها كما في الأوليين.

والثاني: لا؛ لأن مبناهما على التخفيف بخلاف الأوليين هذا كله في المنفرد والإمام، فأما المأموم ما حكم قراءته؟ سنذكره فيما بعد إن شاء الله ﷿.