Skip to content

التعليقة للقاضي حسين كتاب الصلاة مسألة

التعليقة للقاضي حسين

القاضي الحسين

Printed page ٢/ ٧٤٧

ثم الإمام يجهر بالتأمين على الصحيح من المذهب لما روى أن رسول الله ﷺ كان إذا قال: ولا الضالين، يقول: آمين يرفع بها صوته، وفي المأموم قولان:

أحدهما: وهو قوله الجديد أنه يجهر بها.

والثاني: وهو قوله القديم يسر بها، وعند أبي حنيفة يسر بالتأمين الإمام والمأموم، وربما يقولون الإمام لا يؤمن، وإنما يؤمن المأموم ويسر به.

دليلنا: ما روى أن النبي ﷺ قال: إذا أمن الإمام أمنت الملائكة، فأمنوا فمن وافق تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه.

وروى أنه ﵇ كان إذا قال: ولا الضالين، أمن وأمن الناس، حتى إن للمسجد لضجة أو لرجة أو للجة، وأما المنفرد فيسر به كما بالفاتحة،