Skip to content

التعليقة للقاضي حسين كتاب الصلاة باب صفة الأذان وما يقام له من الصلوات ولا يؤذن

التعليقة للقاضي حسين

القاضي الحسين

Printed page ٢/ ٦٥٦

على الفلاح مرتين: الصلاة خير من النوم مرتين، وإنما سمى تثويبًا، لأنه يثوب ويرجع من دعائه للناس إلى الصلاة إلى دعائه للناس إلى الصلاة، لأن قوله: حي على الصلاة دعاء لهم الصلاة، ثم بعد الفرغ عن الحيعلتين عاد إلى عائهم إلى الصلاة بقوله: الصلاة خير من النوم.

وكرهه الشافعي في الجديد، وعلل بأن أبا محذورة لم يحكه، وإنما قال ذلك لأن الشافعي ﵀ اعتمد في الأذان على أذانه، والصحيح أن التثويب مستحب قولا واحدًا؛ لما روى أن النبي ﷺ تأخر عن الصلاة ذات يوم، فجاء بلال إلى حجرته، وقال الصلاة، وفي رواية: الصلاة خير من النوم، فقال له النبي ﷺ، اجعلها في أذان الصبح.

وفي رواية: اجعلوها في أذانكم.

وروى عن علي، ﵁، التثويب، روى أنه كان يقول: حي على خير العمل وبه أخذت الشيعة.

ويحمل قوله في الجديد على أنه لم يبلغه الخبر.

واختار المزني في التثويب: واحتج بأن فيه زيادة، والأخذ بالزيادة في العبادات أولى، ولهذا أخذ الشافعي في التشهد بقول ابن عباس، لأن فيه زيادة، وأخذ.