Skip to content

التعليقة للقاضي حسين باب الطهارة باب الغسل للجمعة والأعياد، وما جاء فيهما

التعليقة للقاضي حسين

القاضي الحسين

Printed page ١/ ٥٣٦

وروي أنه لما مات أبو طالب جاء علي كرم الله وجهه، إلى النبي ﷺ [قال] إن أبي عمك الشيخ الضال قد توفي، فقال النبي ﷺ غسله وكفنه وادفنه ولا تحدث بعد ذلك أمرًا حتى آمرك بذلك.

فهذب وغسله وكفنه ودفنه، ثم عاد إلى النبي ﷺ فقال له ﷺ: اذهب واغتسل.

إن قلنا: إنه ليس بواجب، فهل كان آكد من غسل الجمعة، أو غسل الجمعة آكد منه فوجهان:

أحدهما: غسل الميت آكد، لأنه اختلف قوله في الوجوب.

والثاني: غسل الجمعة آكد، لاختلاف العلماء في وجوبه، ولورود الأخبار الصحيحة فيه، والوجهان يقربان من أن ركعتي الفجر آكد أم الوتر؟

فيه وجهان: أحدهما: ركعتا الفجر، لما روى عن النبي ﷺ أنه قال: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها.