Skip to content

الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان الفرع الأول في حكم قراءتها

الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان

دبيان الدبيان

Printed page ٢/ ٢٢٩

قال في بدائع الصنائع: «المفروض هو أصل القراءة عندنا من غير تعيين، فأما قراءة الفاتحة والسورة عينًا في الأوليين فليست بفريضة ولكنها واجبة» (١).

وقال الجمهور: قراءة الفاتحة ركن (٢).

وقيل: قراءة الفاتحة سنة، اختاره ابن شبلون من المالكية، وبه قال أحمد في رواية إلا أنه قال: يجزئ غير الفاتحة، قال في الفروع: ظاهره أن الفاتحة سنة، وبه قال الحسن وجماعة من التابعين (٣).