Skip to content

الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان الفرع الأول في قرآنية البسملة

الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان

دبيان الدبيان

Printed page ٢/ ١٦٨

السورة لجهر بها كما يجهر بسائر السور.

* وأما الدليل على أنها ليست آية من أول كل سورة:

الدليل الأول:

(ح-١٣٤٠) ما رواه أحمد، قال: حدثنا محمد يعني ابن جعفر، حدثنا شعبة، عن قتادة، عن عباس الجشمي،

عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ، أنه قال: إن سورة من القرآن، ثلاثون آية، شفعت لرجل حتى غفر له، وهي: ﴿تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ﴾ [الملك:١] (١).

[حسن لغيره] (٢).