الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان
المبحث الخامس في تكرار الاستعاذة في كل ركعة
المدخل إلى المسألة:
* لا يوجد نص ولو ضعيفًا يُؤْثَر عن النبي ﷺ أنه تعوذ في غير الركعة الأولى.
* لو كان التعوذ في الركعة الثانية محفوظًا لوجدنا النقل من آثار الصحابة وعملهم بما تقوم به الحجة، وتحفظ به الشريعة.
* القراءة في الصلاة قراءة واحدة، والتعوذ في أولها تعوذ لجميعها.
* لا يقطع قراءة المصلي إلا سكوت طويل، أو ذكر طويل غير مشروع، فأما السكوت اليسير والذكر المشروع فلا يقطع القراءة.
* الأصل عدم تكرار التعوذ إلا بتوقيف.
* إذا لم يقطع سجود التلاوة قراءة المصلي مع أنه لا يختص بالصلاة، لم يقطع قراءته الركوع والسجود المختص بالصلاة من باب أولى.
[م-٥٣٠] اختلف الفقهاء في الاستعاذة للقراءة في الصلاة، أتكفي استعاذة واحدة للصلاة أم تكرر الاستعاذة في كل ركعة؟
فقيل: لا يتعوذ مَنْ تعوذ في الركعة الأولى، وهذا مذهب الحنفية والحنابلة، وأحد قولي الشافعي، ورجحه ابن القيم (١).