Skip to content

الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان المبحث الثاني في استحباب سكتة لطيفة بين الفاتحة والتأمين

الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان

دبيان الدبيان

Printed page ٢/ ٨٨

المبحث الثاني في استحباب سكتة لطيفة بين الفاتحة والتأمين

المدخل إلى المسألة:

* السكتات في الصلاة مبنية على التوقيف.

* استحباب سكتة بين الفراغ من الفاتحة والتأمين عليها، استحسان مخالف للنص؛ لقوله ﷺ: إذا قال: ولا الضالين فقولوا: آمين.

* لا يوجد نص عن الشافعي ولا عن الإمام أحمد باستحباب هذه السكتة، وإن قال بذلك أصحابهما.

[م-٥٢٣] استحب الشافعية والحنابلة الفصل بين الفاتحة وبين آمين بسكتة لطيفة جدًا؛ ليعلم أن آمين ليست من الفاتحة (١).

قال النووي في المجموع: «ذكر أصحابنا أو جماعة منهم، أنه يستحب أن لا يصل لفظة آمين بقوله ولا الضالين بل بسكتة لطيفة جدًّا؛ ليعلم أن آمين ليست من الفاتحة» (٢).

والراجح: أنه لا يستحب مثل هذه السكتة، ولا دليل عليها من السنة، بل هو استحسان مخالف للسنة الصحيحة،

(ح-١٣٠٩) فقد روى البخاري من طريق مالك، عن سمي، مولى أبي بكر، عن أبي صالح السمان،