الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان
Printed page ٢/ ٨٦
المطلب الثاني في استفتاح المسبوق إذا أدرك الإمام قائمَا في غير الركعة الأولى
المدخل إلى المسألة:
* قال ﷺ: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. متفق عليه.
* ما يدركه المسبوق في الصلاة، هو أول صلاته على الصحيح، فيشرع له الاستفتاح.
[م-٥٢٢] إذا أدرك المسبوق الإمام في غير القيام لم يستفتح؛ لفوات محله (١).
فإن أدركه في القيام، وقد فاتته بعض الصلاة:
فقيل: لا يستفتح مطلقًا، وبه قال أبو حنيفة وأبو يوسف، واختاره القاضي أبو يعلى من الحنابلة (٢).
وقيل: يستفتح في أول ركعة يقضيها، وهو مذهب الحنابلة (٣).
وقيل: يستفتح في أول ركعة أدركها، وبه قال محمد بن الحسن، وهو مذهب الشافعية، ورواية عن أحمد (٤).
جاء في غمز عيون البصائر: «لو أدرك ركعة مع الإمام فإنه يستفتح عند محمد