Skip to content

الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان المطلب الثاني في استفتاح المسبوق إذا أدرك الإمام قائما في غير الركعة الأولى

الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان

دبيان الدبيان

Printed page ٢/ ٨٦

المطلب الثاني في استفتاح المسبوق إذا أدرك الإمام قائمَا في غير الركعة الأولى

المدخل إلى المسألة:

* قال ﷺ: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. متفق عليه.

* ما يدركه المسبوق في الصلاة، هو أول صلاته على الصحيح، فيشرع له الاستفتاح.

[م-٥٢٢] إذا أدرك المسبوق الإمام في غير القيام لم يستفتح؛ لفوات محله (١).

فإن أدركه في القيام، وقد فاتته بعض الصلاة:

فقيل: لا يستفتح مطلقًا، وبه قال أبو حنيفة وأبو يوسف، واختاره القاضي أبو يعلى من الحنابلة (٢).

وقيل: يستفتح في أول ركعة يقضيها، وهو مذهب الحنابلة (٣).

وقيل: يستفتح في أول ركعة أدركها، وبه قال محمد بن الحسن، وهو مذهب الشافعية، ورواية عن أحمد (٤).

جاء في غمز عيون البصائر: «لو أدرك ركعة مع الإمام فإنه يستفتح عند محمد