الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان
الفرع الخامس في الأفضل من صيغ الاستفتاح
المدخل إلى المسألة:
* جواز الافتتاح بكل ما ثبت وصح عن النبي ﷺ.
* يكفي اختيار دعاء واحد من أدعية الاستفتاح.
* لا يشرع الجمع بين أدعية الاستفتاح حيث لم يثبت عن النبي ﷺ أنه جمع بينها.
* لا تحصل السنة بذكر بعض الاستفتاح؛ لأن النبي ﷺ كان يستفتح به كله، فإما أن تأخذ بالسنة على وجهها أو تدعها خلافًا للشافعية.
* ما كان فيه طول من أدعية الاستفتاح فالأولى أن يكون في صلاة الليل، أو في صلاة المنفرد؛ لأن السنة إذا صلى الرجل بالناس أن يخفف.
* أصح أدعية الاستفتاح إسنادًا ما رواه أبو هريرة (اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب)، رواه البخاري ومسلم.
* الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك لم يثبت مرفوعًا، وصح عن عمر ﵁.
[م-٥١٧] اتفق العلماء القائلون بمشروعية الافتتاح على جواز الافتتاح بكل ما ثبت وصح عن النبي ﷺ من أنواع الافتتاحات الواردة.
قال ابن خزيمة: جائز للمصلي أن يفتتح بكل ما ثبت عن النبي ﷺ أنه افتتح الصلاة به بعد التكبير من حمد، وثناء على الله ﷿، ودعاء مما هو في القرآن، ومما ليس في القرآن من الدعاء (١).
وقال ابن تيمية: «الاستفتاحات الثابتة كلها سائغة باتفاق المسلمين» (٢).