الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان
الفرع الرابع في استفتاح المأموم فيما يجهر به الإمام
المدخل إلى المسألة:
* إذا جهر الإمام بالقرآن كان على المأموم الاستماع والإنصات لقراءته، قال تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِاءَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُون﴾ [الأعراف: ٢٠٤]، قال الإمام أحمد: أجمع الناس أنها نزلت في الصلاة.
* الاستماع لقراءة الإمام والإنصات له فرض والاستفتاح مستحب، فلا يترك الواجب لتحصيل المستحب.
* شرعت الصلاة لإقامة ذكر الله، فإذا كان المأموم لا يسمع قراءة الإمام لطرش، أو لبعد، أو لغيرهما شرع له الاستفتاح فيما يجهر به إمامه.
[م-٥١٦] اختلف العلماء في استفتاح المأموم في الصلاة الجهرية إذا شرع الإمام بالقراءة:
فقيل: يستفتح مطلقًا، وهو مذهب الشافعية، والمشهور من مذهب الحنابلة، قال الشافعية: ما لم يَخْشَ فوت الفاتحة (١).