Printed page ١/ ٤٦
ما ذكرناه من هذه الوجوه على اختلافها لا يلائم شيء منها الصلاة، ولا يشاكل حال المصلي» (١).
• دليل من قال: لا يشبك بين أصابعه:
الدليل الأول:
(ح-١٠٥٠) ما رواه أحمد، قال: حدثنا إسماعيل بن عمر، حدثنا داود بن قيس، عن سعد بن إسحاق بن فلان بن كعب بن عجرة، أن أبا ثمامة الحناط، حدثه
أن كعب بن عجرة حدثه قال: سمعت رسول الله ﷺ، يقول: إذا توضأ أحدكم، فأحسن وضوءه، ثم خرج عامدًا إلى الصلاة، فلا يشبك بين يديه، فإنه في الصلاة (٢).
[ضعيف، والمعروف أن قوله: فلا يشبك من قول الراوي مدرجًا في الحديث] (٣).