الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان
عيسى، قال: أخبرنا ابن المبارك، قال:
أخبرنا أبو يعلى، قال: رأيت أنس بن مالك إذا قيل: قد قامت الصلاة وثب (١).
[رجاله ثقات إلا أن ابن المنذر أبهم شيوخه الذين حدثوه عن الحسن بن عيسى].
الدليل الثالث:
(ث-٢٧١) ما رواه عبد الرزاق في المصنف، عن ابن جريج قال: أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد،
عن حسين بن علي بن أبي طالب قال: ورأيته في حوض زمزم الذي يسقى الحاج فيه، والحوض يومئذٍ بين الركن وزمزم، فأقام المؤذن بالصلاة، فلما قال: قد قامت الصلاة، قام حسين، وذلك بعد وفاة معاوية، وأهل مكة لا إمام لهم، فقال له: اجلس حتى يصف الناس فيقول: قد قامت الصلاة (٢).
[صحيح] (٣).
إلا أنه ليس بصريح، فقد يكون سعى لقرب الفراغ من الإقامة، فلن يبلغ الصف إلا وقد فرغ المؤذن من الإقامة.
الدليل الرابع:
(ث-٢٧٢) ما رواه عبد الرزاق في المصنف، عن إبراهيم بن محمد، عن محمد بن عبيد الله،
عن عطية قال: كنا جلوسًا عند ابن عمر فلما أخذ المؤذن في الإقامة قمنا، فقال ابن عمر: اجلسوا فإذا قال: قد قامت الصلاة فقوموا (٤).
[ضعيف جدًّا] (٥).