Skip to content

الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان الباب الثالث في الأحكام التي تسبق تكبيرة الإحرام الفصل الثاني في وقت قيام المأموم للصلاة والإمام في المسجد

الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان

دبيان الدبيان

Printed page ١/ ٢٨٨

عقب الإقامة، هكذا قالوا.

• ويناقش:

بأنه وإن لم يكن وقتًا للدخول في الصلاة، فهو وقت للاستعداد لها، وتسوية الصفوف حتى إذا فرغ المؤذن تكون الصفوف كلها أو أكثرها قد تعدلت.

• دليل من قال: يستحب له القيام عند قول المؤذن: قد قامت الصلاة:

الدليل الأول:

(ح-١١٦٣) روى البزار في مسنده، قال: حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا حجاج بن فروخ، عن العوام بن حوشب،

عن عبد الله بن أبي أوفى، قال: كان بلال إذا قال: قد قامت الصلاة نهض رسول الله ﷺ بالتكبير.

قال البزار: لا نعلمه إلا عن ابن أبي أوفى بهذا الإسناد (١).

[ضعيف جدًّا] (٢).

الدليل الثاني:

(ث-٢٧٠) روى ابن المنذر في الأوسط، قال: وحدثونا عن الحسن بن