Printed page ١/ ٢٨٨
عقب الإقامة، هكذا قالوا.
• ويناقش:
بأنه وإن لم يكن وقتًا للدخول في الصلاة، فهو وقت للاستعداد لها، وتسوية الصفوف حتى إذا فرغ المؤذن تكون الصفوف كلها أو أكثرها قد تعدلت.
• دليل من قال: يستحب له القيام عند قول المؤذن: قد قامت الصلاة:
الدليل الأول:
(ح-١١٦٣) روى البزار في مسنده، قال: حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا حجاج بن فروخ، عن العوام بن حوشب،
عن عبد الله بن أبي أوفى، قال: كان بلال إذا قال: قد قامت الصلاة نهض رسول الله ﷺ بالتكبير.
قال البزار: لا نعلمه إلا عن ابن أبي أوفى بهذا الإسناد (١).
[ضعيف جدًّا] (٢).
الدليل الثاني:
(ث-٢٧٠) روى ابن المنذر في الأوسط، قال: وحدثونا عن الحسن بن