الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان دبيان الدبيان Earlier pages Printed page ١/ ٢٦٩ في الرحال. قال: فلا تفعلا، إذا صلى أحدكم في رحله، ثم أدرك الصلاة مع الإمام، فليصلها معه، فإنها له نافلة (١).[صحيح] (٢). → Previous page Next page ←