Skip to content

الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان الفرع الثاني إذا أقيمت الصلاة وهو يصلي النافلة

الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان

دبيان الدبيان

Printed page ١/ ٢٦٠

هذان قولان متقابلان.

وقيل: إن خشي أن تفوته ركعة قطعها بسلام أو بفعل منافٍ، وإن كان يمكنه أن يتمها قبل أن يركع الإمام أتمها، ولو بقراءة أم القرآن وحدها، وهذا قول مالك (١).

وقيل: يتمها إلا أن يخشى فوات الجماعة، على اختلافٍ بينهم بماذا تفوت الجماعة.

فقيل: إذا أدرك من الصلاة مقدار تكبيرة الإحرام قبل سلام الإمام فقد أدرك الجماعة؛ وعليه إذا ظن أنه يدرك من التشهد الأخير مقدار تكبيرة الإحرام أتم النافلة، وإلا قطعها، وهذا هو المشهور من مذهب الشافعية، والمشهور من مذهب الحنابلة (٢).

وقيل: تدرك الجماعة بإدراك ركعة، وعليه يقال: إذا كان يدرك من صلاة الجماعة مقدار ركعة أتمها، وإلا قطعها.