Skip to content

الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان الباب الخامس عشر في الأحكام الخاصة بالتشهد الفصل الخامس في صفة الكفين في التشهد

الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان

دبيان الدبيان

Printed page ٤/ ٥٥٤

جاء في الفروع: «يجعل يديه على فخذيه؛ لأنه أشهر في الأخبار، ولا يلقمها ركبتيه (هـ) أي خلافًا لأبي حنيفة» (١).

وقيل: يلقم يده اليسرى ركبته، اختار ذلك الطحاوي من الحنفية (٢).

قال النووي رحمه الله تعالى: «وقد أجمع العلماء على استحباب وضعها -يعني اليسرى- عند الركبة، أو على الركبة، وبعضهم يقول: يَعطف أصابعها على الركبة، وهو معنى قوله في رواية مسلم لحديث؛ الباب من طريق أبي خالد الأحمر، عن ابن عجلان: (ويلقم كفه اليسرى على ركبته)» (٣).

وقال القاضي عياض: «قوله: (ويلقم كفه اليسرى ركبته): هو وضعها عليها مبددة الأصابع، وهو معنى قوله في الحديث الآخر: (باسطها عليها)» (٤).

واختار ابن قدامة التخيير بينهما، قال في الكافي: «ويستحب أن يضع يده اليسرى على فخذه ا ليسرى مبسوطة مضمومة الأصابع مستقبلًا بأطرافها القبلة، أو يلقمها ركبته» (٥).

قال المرداوي في الإنصاف: «وهو متوجه لصحة الرواية، واختاره صاحب النظم» (٦).

وفي كفاية الطالب الرباني: «ويجعل يديه في تشهديه ... على فخذيه، يريد أو ركبتيه.

علق العدوي في حاشيته فقال: قوله: (يريد أو ركبتيه) مردود؛ إذ لا يندب وضع اليدين على الركبتين، بل يندب وضعهما بقربهما كما في الجوهر، واقتصر عليه الفاكهاني، وكذا قال القرافي على فخذيه، وعليه اقتصر ابن عرفة» (٧).