الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان
قال في المنهاج: «ويقبض من يمناه الخنصر والبنصر وكذا الوسطى في الأظهر ويرسل المسبحة .... والأظهر ضم الإبهام إليها كعاقد ثلاثة وخمسين» (١).
وقيل: يضع الإبهام على حرف أصبعه الوسطى، وهو قول في مذهب الشافعية.
قال في المجموع: « .... وفي كيفية قبض الإبهام على هذا وجهان: أصحهما يضعها بجنب المسبحة كأنه عاقد ثلاثة وخمسين.
والثاني: يضعها على حرف أصبعه الوسطى، كأنه عاقد ثلاثة وعشرين» (٢).
وقيل: يقبض الوسطى مع الخنصر والبنصر، ويرسل الإبهام مع المسبحة، وهو قول في مذهب الشافعية (٣).
وقيل: يحلق الإبهام بالوسطى، ويبسط ما سواها، وهو رواية عن أحمد، وهو ظاهر كلام الخرقي (٤).
قال النووي: قال أصحابنا: وكيف فعل من هذه الهيئات فقد أتى بالسنة، وإنما الخلاف في الأفضل (٥).
وقيل: يبسط اليمنى كاليسرى، وهو رواية عن أحمد (٦).
كما اتفقوا في اليسرى أنه لا يحركها ولا يشير بها، واختلفوا في صفتها على قولين:
فقيل: يبسط اليسرى على فخذه اليسرى وهو مذهب الحنفية، والمالكية والحنابلة (٧).