Skip to content

الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان الباب الخامس عشر في الأحكام الخاصة بالتشهد الفصل الخامس في صفة الكفين في التشهد

الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان

دبيان الدبيان

Printed page ٤/ ٥٥٣

قال في المنهاج: «ويقبض من يمناه الخنصر والبنصر وكذا الوسطى في الأظهر ويرسل المسبحة .... والأظهر ضم الإبهام إليها كعاقد ثلاثة وخمسين» (١).

وقيل: يضع الإبهام على حرف أصبعه الوسطى، وهو قول في مذهب الشافعية.

قال في المجموع: « .... وفي كيفية قبض الإبهام على هذا وجهان: أصحهما يضعها بجنب المسبحة كأنه عاقد ثلاثة وخمسين.

والثاني: يضعها على حرف أصبعه الوسطى، كأنه عاقد ثلاثة وعشرين» (٢).

وقيل: يقبض الوسطى مع الخنصر والبنصر، ويرسل الإبهام مع المسبحة، وهو قول في مذهب الشافعية (٣).

وقيل: يحلق الإبهام بالوسطى، ويبسط ما سواها، وهو رواية عن أحمد، وهو ظاهر كلام الخرقي (٤).

قال النووي: قال أصحابنا: وكيف فعل من هذه الهيئات فقد أتى بالسنة، وإنما الخلاف في الأفضل (٥).

وقيل: يبسط اليمنى كاليسرى، وهو رواية عن أحمد (٦).

كما اتفقوا في اليسرى أنه لا يحركها ولا يشير بها، واختلفوا في صفتها على قولين:

فقيل: يبسط اليسرى على فخذه اليسرى وهو مذهب الحنفية، والمالكية والحنابلة (٧).