Printed page ٤/ ٤١٤
بل هو جائز على الصحيح، واقتصر عليه الجلاب وابن الحاجب وجماعة» (١).
وقيل: يستحب، نص عليه كثير من شراح خليل، منهم الدردير في شرح خليل، وهو مذهب الشافعية، وبه قال أحمد في رواية (٢).
وقيل: يجب، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (٣).
هذا الخلاف في حكمه، وأما في صيغته:
فقال المالكية والشافعية: لا يتعين الدعاء فيه بصيغة معينة، واستحب الشافعية الدعاء الوارد في حديث ابن عباس.
قال الدردير في الشرح الكبير: «وحيث جاز له الدعاء دعا بما أحب من جائز شرعًا وعادة» (٤).
قال في المجموع: «ولا يتعين هذا الدعاء بل أي دعاء دعا به حصلت السنة، ولكن هذا الذي في الحديث أفضل. واعلم أن هذا الدعاء مستحب باتفاق الأصحاب» (٥).