Skip to content

الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان الباب الثاني عشر في الاعتدال من السجود الفصل الرابع في مشروعية الذكر بين السجدتين وفي حكمه وصيغته

الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان

دبيان الدبيان

Printed page ٤/ ٤١٤

بل هو جائز على الصحيح، واقتصر عليه الجلاب وابن الحاجب وجماعة» (١).

وقيل: يستحب، نص عليه كثير من شراح خليل، منهم الدردير في شرح خليل، وهو مذهب الشافعية، وبه قال أحمد في رواية (٢).

وقيل: يجب، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (٣).

هذا الخلاف في حكمه، وأما في صيغته:

فقال المالكية والشافعية: لا يتعين الدعاء فيه بصيغة معينة، واستحب الشافعية الدعاء الوارد في حديث ابن عباس.

قال الدردير في الشرح الكبير: «وحيث جاز له الدعاء دعا بما أحب من جائز شرعًا وعادة» (٤).

قال في المجموع: «ولا يتعين هذا الدعاء بل أي دعاء دعا به حصلت السنة، ولكن هذا الذي في الحديث أفضل. واعلم أن هذا الدعاء مستحب باتفاق الأصحاب» (٥).