Skip to content

الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان المسألة الثالثة في مباشرة الأرض بالجبهة حال السجود

الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان

دبيان الدبيان

Printed page ٤/ ٣٧٨

الدليل الثالث:

(ث-٤٦٠) ما رواه ابن أبي شيبة في المصنف، قال: حدثنا إسماعيل بن علية، عن أيوب،

عن نافع، قال: كان ابن عمر ﵄، لا يسجد على كور العمامة (١).

[صحيح] (٢).

وهو لا يدل على التحريم، بل هو متسق مع قول الجمهور بكراهة السجود على الحائل المتصل، ولو دل على التحريم لم يكن معارضًا لحديث أنس المتفق عليه، فالموقوف لا يعارض المرفوع.

• الراجح:

القول بالكراهة أقوى القولين، وأعدلها، قال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن ساق أدلة المسألة: «ولهذا كان أعدل الأقوال في هذه المسألة: أنه يرخَّص في ذلك عند الحاجة، ويكره السجود على العمامة ونحوها عند عدم الحاجة (٣)، والله أعلم.

* * *