Skip to content

الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان المسألة الثالثة في مباشرة الأرض بالجبهة حال السجود

الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان

دبيان الدبيان

Printed page ٤/ ٣٧٦

• وأجيب بجوابين:

الأول: [أن زيادة جباهنا وأكفنا زيادة منكرة] (١).

الجواب الثاني:

ليس فيه أنهم طلبوا السجود على الحائل فلم يُزِلْ شكواهم، كيف وقد كان يصلي على الحصير والخمرة، وإنما طلبوا الإبراد بالظهر، فأبى ذلك، وقد جاء في صحيح مسلم: قال زهير كما في صحيح مسلم: قلت لأبي إسحاق أفي الظهر؟ قال: نعم قلت: أفي تعجيلها قال: نعم. اهـ والراوي أعلم بما روى.

وقد تقدم حديث أنس في البخاري: ( ... كنا نصلي مع النبي ﷺ فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود) (٢).

الدليل الثاني:

(ح-١٩٠٠) ما رواه أحمد من طريق عباد بن عباد، عن محمد بن عمرو، عن سعيد بن الحارث الأنصاري،

عن جابر بن عبد الله قال: كنت أصلي مع رسول الله ﷺ الظهر، فآخذ قبضة من حصى في كفي لتبرد، حتى أسجد عليه من شدة الحر (٣).