Skip to content

الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان المسألة الثانية في مباشرة الأرض باليدين حال السجود

الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان

دبيان الدبيان

Printed page ٤/ ٣٦١

المسألة الثانية في مباشرة الأرض باليدين حال السجود

المدخل إلى المسألة:

• كل حائل جاز السجود عليه منفصلًا جاز متصلًا، دليله: الركبتان والقدمان.

• الأصل جواز السجود على الحائل إلا بدليل.

• مسمى السجود يحصل بوضع أعضاء السجود دون كشفها.

• الفرض بالسجود: التذلل والخشوع بوضع الوجه وسائر أعضاء السجود على الأرض، وهو يحصل بحائل وبغير حائل.

[م-٦٨٢] اختلف الفقهاء في وجوب مباشرة الأرض باليدين حال السجود:

فمن قال: لا يجب السجود على غير الجبهة وهو قول الجمهور، لم يوجب مباشرة الأرض باليدين في السجود، وقد تكلمت عن حكم السجود على اليدين.

ومن قال: يجب السجود على اليدين، وهو قول في مذهب المالكية وقول في مذهب الشافعية والمذهب عند الحنابلة، فالأصح في مذهبهم أنه لا يجب مباشرة اليدين على الأرض (١).

قال النووي: «وإذا أوجبنا وضع الكفين لم يجب كشفهما على الأظهر» (٢).

ونسب النووي القول بالجواز إلى أبي حنيفة والجمهور (٣).