الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان
فهذا الأثر الصحيح يعتضد به المرسل السابق، فيكون حجة حتى على مذهب الشافعية الذي يشترطون للاحتجاج بالحديث المرسل أن يعتضد.
الدليل الثالث:
(ح-١٨٧٤) ما رواه البيهقي من طريق أبي مطيع الحكم بن عبد الله البلخي، عن عمر بن ذر، عن مجاهد،
عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله ﷺ إذا جلست المرأة في الصلاة وضعت فخذها على فخذها الأخرى، وإذا سجدت ألصقت بطنها في فخذيها كَأَسْتَرِ ما يكون لها، وإن الله تعالى ينظر إليها ويقول: يا ملائكتي أشهدكم أني قد غفرت لها (١).
[ضعيف جدًّا] (٢).
الدليل الرابع:
(ث-٤٥٣) ما رواه ابن أبي شيبة في المصنف، قال: حدثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن الحارث،
عن علي ﵁، قال: إذا سجدت المرأة فَلْتَحْتَفِرْ، ولتضم فخذيها (٣).
[ضعيف جدًّا] (٤).
الدليل الخامس:
من النظر، فإن المرأة إذا جمعت نفسها، وانضمت فإنه أستر لها والمرأة مأمورة