Printed page ٤/ ٣٢٧
• دليل الجمهور على استحباب ترك المجافاة للمرأة:
الدليل الأول:
(ح-١٨٧٣) ما رواه أبو داود في المراسيل، قال: حدثنا سليمان بن داود، حدثنا ابن وهب، أخبرنا حيوة بن شريح، عن سالم بن غيلان،
عن يزيد بن أبي حبيب، أن رسول الله ﷺ مر على امرأتين تصليان فقال: إذا سجدتما فَضُمَّا بعض اللحم إلى الأرض فإن المرأة ليست في ذلك كالرجل (١).
[مرسل حسن، وهو حجة لمن يحتج بالمرسل، وهم الجمهور] (٢).
الدليل الثاني:
(ث-٤٥٢) ما رواه ابن أبي شيبة في المصنف، قال: نا أبو عبد الرحمن المقري، عن سعيد بن أيوب، عن يزيد بن حبيب، عن بكير بن عبد الله بن الأشج،
عن ابن عباس أنه سئل عن صلاة المرأة، فقال: تجتمع وتحتفز (٣).
[رجاله ثقات إلا أنه منقطع] (٤).