Printed page ٤/ ٣٠٨
المسألة السادسة في استحباب المجافاة في السجود
المطلب الأول في استحباب مجافاة العضدين عن الجنبين
المدخل إلى المسألة:
• المجافاة في السجود صفة في العبادة، وصفات العبادة توقيفية.
• سنة المجافاة متفق على استحبابها، قال ابن عمر: اسجد كيف تيسر عليك.
• تطبيق السنن مقيد بشرط ألا يؤذي من بجانبه، فإن آذى حرمت المجافاة.
[م-٦٧١] يستحب للمصلي إذا سجد أن يجافي -أي يباعد- عضديه عن جنبيه، وهذه السنة متفق عليها بين الأئمة الأربعة (١).
قال الحنفية والحنابلة: الاستحباب مقيد بشرط ألا يؤذي من بجانبيه، فإن آذى بسببها من بجانبيه لم تستحب؛ لأنه لا يرتكب سنة بفعل محرم،