Skip to content

الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان المسألة الثانية في رفع الأيدي إذا كبر للسجود أو رفع منه

الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان

دبيان الدبيان

Printed page ٤/ ٢٨٢

المسألة الثانية في رفع الأيدي إذا كبر للسجود أو رفع منه

المدخل إلى المسألة:

• رفع اليدين في الصلاة توقيفي لا مجال للاجتهاد فيه.

• لا يختلف الفقهاء في رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام، ويختلفون فيما عدا ذلك.

• قال الإمام البخاري يروى عن سبع عشرة نفسًا من أصحاب النبي ﷺ أنهم كانوا يرفعون أيديهم عند الركوع، ثم ذكرهم.

• لا يصح حديث في رفع اليدين في كل خفض ورفع، والمحفوظ كان يكبر في كل خفض ورفع.

• يرفع يديه للإحرام وللركوع وللرفع منه، هذه المواضع الثلاثة سالمة من المعارضة، والأصح أنه لا يرفع يديه إذا قام من الركعتين، والرفع في غير هذه المواضع الأربعة وهم.

• سئل أحمد عن الرفع إذا قام من الثنتين، قال: أما أنا فلا أرفع يدي، فقيل له: بين السجدتين أرفع يدي، قال: لا.

[م-٦٦٧] اختلف العلماء في حكم رفع اليدين إذا كبر للسجود أو رفع منه،

فقيل: لا يرفع يديه مع التكبير للسجود، وهو مذهب الأئمة الأربعة (١).