Skip to content

الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان المبحث الحادي عشر اختصاص التحية بالمسجد

الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان

دبيان الدبيان

Printed page ١/ ١٧٩

بأنه لا تحية له، موجهين ذلك بأن التحية للمسجد، وليس مصلى العيد مسجدًا» (١).

وقال ابن الملقن: «مصلى العيد لا تحية له على الأصح» (٢).

واختار متأخرو الحنابلة بأن مصلى العيد مسجد إذا أُوقِفَ على الصلاة (٣).

قال صاحب المنتهى: «ومصلى العيد مسجد، لا مصلى الجنائز» (٤).

ومع قولهم بأنه مسجد، إلا أن الحنابلة في المشهور لا يرون التنفل قبل صلاة العيد، ومنه تحية المسجد، وقد نص على ذلك الإمام أحمد (٥).

واختار شيخنا محمد بن عثيمين «أنه يصلي تحية المسجد في مصلى العيد؛ لأنه مسجد» (٦).

وقيل: إن المصلى يكون له حكم المسجد في يوم العيدين خاصة، في حال اجتماع الناس فيه دون غيره من الأوقات، حكاه ابن رجب في شرح البخاري، ولعل هذا القول هو أضعفها (٧).