الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان
Printed page ١/ ١٧٨
قال ابن عبد البر في الكافي: «ولا يتنفل في المصلى قبل الصلاة، ولا بعدها، إلا أن تصلى في المسجد» (١).
وقال ابن رجب: «صرح أصحابنا بأن مصلى العيد ليس حكمه حكم المسجد، ولا في يوم العيد، حتى قالوا: لو وصل إلى المصلى يوم العيد، والإمام يخطب فيه بعد الصلاة فإنه يجلس من غير صلاة؛ لأنه لا تحية له» (٢).
وقال ابن الرفعة في كفاية النبيه: «أطلق الأصحاب في باب صلاة العيد القول