Skip to content

الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان الفرع الثاني في قراءة المأموم ما زاد على الفاتحة في السرية

الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان

دبيان الدبيان

Printed page ٣/ ١١

الفرع الثاني في قراءة المأموم ما زاد على الفاتحة في السرية

المدخل إلى المسألة:

* الأمر بالإنصات للقرآن لعلة السماع، فانتفى الأمر به في الصلاة السرية لانتفاء علته، وكيف ينصت لشيء لا يسمعه؟

* لا يتعبد بالسكوت في الصلاة إلا أن يسمع قراءة إمامه.

* المستمع بمنزلة القارئ؛ لهذا كان التعبد بالإنصات لقراءة الإمام داخِلًا في جملة أذكار الصلاة.

* شرعت الصلاة لإقامة ذكر الله، إما بفعل المصلي، أو بالاستماع إليه من الإمام.

* اشتغال المأموم بالقراءة إذا لم يسمع قراءة الإمام أولى من تفرغه للوساوس، وحديث النفس.

* إذا كان الإمام لا يتحمل عن المأموم سائر أذكار الركوع والسجود والتشهد، فكذلك لا يتحمل عنه القراءة في الصلاة السرية.

[م-٣٧٥] اختلف العلماء في قراءة المأموم ما زاد على الفاتحة في الصلاة السرية:

فقال الجمهور: تستحب له القراءة (١).

قال أبو الوليد الباجي: «المشهور من قول مالك أن المأموم يقرأ خلف الإمام