Skip to content

الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان الغصن الأول في تأمين المأموم على قراءة نفسه وعلى قراءة إمامه

الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان

دبيان الدبيان

Printed page ٢/ ٥٣٧

المقصد الثاني في تأمين المأموم في الجهرية

الغصن الأول في تأمين المأموم على قراءة نفسه وعلى قراءة إمامه

المدخل إلى المسألة:

* التأمين والتعوذ سنتان تابعتان للقراءة.

* التأمين إجابة، وهي فرع السماع.

* إذا لم يسمع المأموم قراءة إمامه لبعده أو لوجود مانع، أو لكون الصلاة سرية شرع له التأمين سِرًّا على قراءة نفسه، وإذا سمع قراءة إمامه لم يقرأ على الصحيح، وأَمَّن جهرًا على قراءة إمامه.

* من أوجب على المأموم القراءة خلف الإمام شَرَع له التأمين على قراءة نفسه، وعلى قراءة إمامه، وهو قول مرجوح.

* لا يجهر المأموم في شيء من الصلوات إلا بالتأمين، ولا يستحب مقارنته للإمام في شيء إلا فيه.

[م-٥٦١] اختلف العلماء في مشروعية التأمين للمأموم في الصلاة الجهرية:

فقيل: لا يشرع للمأموم التأمين على قراءة نفسه؛ لأنه ممنوع من القراءة خلف الإمام في الجهرية، ويشرع له التأمين على قراءة إمامه، وهو قول جمهور الفقهاء، من الحنفية، والمالكية، والحنابلة، والقول القديم للشافعي (١).