Skip to content

الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان المسألة الثالثة في المصلي إذا كان معه بعض الفاتحة وغيرها من القرآن

الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان

دبيان الدبيان

Printed page ٢/ ٤٧٣

المسألة الثالثة في المصلي إذا كان معه بعض الفاتحة وغيرها من القرآن

المدخل إلى المسألة:

* بدل الواجب لا يجب إلا بنص، فلا مجال للرأي فيه.

* لا يوجد دليل في صحة الجمع بين الأصل والبدل، فالجمع بينهما يفتقر إلى نص.

* لو وجبت عليه كفارة يمين، ولم يجد الكسوة والرقبة، ووجد ما يطعم به تسعة مساكين انتقل إلى الصيام، ولم يؤمر بالجمع بين الإطعام والصيام.

* يعطى الأكثر حكم الكل، فإذا عرف أكثر الفاتحة وعجز عن الباقي سقط عنه.

* لا ينتقل إلى الذكر إلا إذا عجز عن فرض القراءة بالكلية.

[م-٥٤٩] اختلف الفقهاء إذا كان مع الرجل بعض الفاتحة ومعه غيرها من القرآن،

فقيل: يسقط عنه ما عجز عنه، ولا يجب عليه بدل، وهو المختار عند المالكية، ورواية عن أحمد، وبه قال ابن حزم على خلاف بينهم في وجوب الائتمام خلف من يحسنها:

فقيل: يجب إن أمكنه، فإن لم يمكنه صلى وحده، وهو المعتمد عند المالكية.

وقيل: لا، وهو قول في مذهب المالكية، ورواية عن أحمد وبه قال ابن حزم (١).