Printed page ٢/ ٤٧٣
المسألة الثالثة في المصلي إذا كان معه بعض الفاتحة وغيرها من القرآن
المدخل إلى المسألة:
* بدل الواجب لا يجب إلا بنص، فلا مجال للرأي فيه.
* لا يوجد دليل في صحة الجمع بين الأصل والبدل، فالجمع بينهما يفتقر إلى نص.
* لو وجبت عليه كفارة يمين، ولم يجد الكسوة والرقبة، ووجد ما يطعم به تسعة مساكين انتقل إلى الصيام، ولم يؤمر بالجمع بين الإطعام والصيام.
* يعطى الأكثر حكم الكل، فإذا عرف أكثر الفاتحة وعجز عن الباقي سقط عنه.
* لا ينتقل إلى الذكر إلا إذا عجز عن فرض القراءة بالكلية.
[م-٥٤٩] اختلف الفقهاء إذا كان مع الرجل بعض الفاتحة ومعه غيرها من القرآن،
فقيل: يسقط عنه ما عجز عنه، ولا يجب عليه بدل، وهو المختار عند المالكية، ورواية عن أحمد، وبه قال ابن حزم على خلاف بينهم في وجوب الائتمام خلف من يحسنها:
فقيل: يجب إن أمكنه، فإن لم يمكنه صلى وحده، وهو المعتمد عند المالكية.
وقيل: لا، وهو قول في مذهب المالكية، ورواية عن أحمد وبه قال ابن حزم (١).