Skip to content

الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان المسألة الأولى إذا لم يحسن القراءة من القرآن مطلقا

الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان

دبيان الدبيان

Printed page ٢/ ٤٥٢

الفرع السابع في العجز عن قراءة الفاتحة وغيرها من القرآن

المسألة الأولى إذا لم يحسن القراءة من القرآن مطلقًا

المدخل إلى المسألة:

* الأصل في العبادات سقوطها بالعجز إلا ما شرع له بدل، فينتقل إليه.

* الانتقال إلى البدل يحتاج إلى توقيف، لا مجال للرأي فيه.

* لا يشرع السكوت في الصلاة إلا لاستماع القرآن، قال تعالى: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾، أو للفصل بين القراءة والركوع على الصحيح.

* قال ﷺ: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. رواه مسلم، فإذا عجز عن القرآن بقي الذكر.

[م-٥٤٥] إذا لم يكن مع المصلي شيء من القرآن، لا الفاتحة، ولا غيرها، فما الواجب عليه؟

فقيل: إذا عجز عن القرآن انتقل إلى بدله، وكان فرضه الذكر من تسبيح وتحميد، وتهليل وتكبير، وهو مذهب الشافعية والحنابلة (١).

قال الماوردي «في الحاوي: إذا لم يحسن الفاتحة ولا شيئًا من القرآن، فعليه