كشف اللثام شرح عمدة الأحكام
(وفي لفظ): قال عبد الله بن عمر ﵄: (فأما المغرب)، فكان ﷺ يصلي الركعتين التي بعدها في بيته، (و) كذا (العشاء)، فكان يصلي ركعتيها في بيته.
(و) أما (الجمعة)، فكان يصلي ركعتيها التي بعدها (ففي بيته).
وفي لفظ: فصليت مع النبي ﷺ -يعني: هذه الركعات المذكورة - في بيته (١).
ولم يقل البخاري: إن ابن عمر صلى مع النبي ﷺ في بيته.
(وفي لفظ) للبخاري: (أن) عبد الله (ابن عمر) ﵄، (قال: حدثتني) أختي (حفصة) -يعني: أمَّ المؤمنين شقيقتَه ﵂: (أن النبي ﷺ كان يصلي سجدتين خفيفتين)، فيسن تخفيف ركعتي الفجر لذلك.
وكان صلاته ﷺ لهما (بعدما يطلع الفجر) الثاني، (وكانت) تلك (ساعة لا أدخل على النبي ﷺ فيها).
وفي لفظ: لا أدخل فيها على النبي ﷺ (٢).
وعندهما: عن حفصة ﵂: أن رسول الله ﷺ كان إذا سكت المؤذنُ من أذان صلاة الصبح، وبدا الصبح، ركع ركعتين خفيفتين قبل أن تُقام الصلاة (٣).