كشف اللثام شرح عمدة الأحكام
Printed page ٢/ ٤٠٩
باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود
الطمأنينة:-بضم الطاء، وبعدها ميم مفتوحة، وبعد الميم همزة ساكنة، ويجوز تخفيفها بقلبها ألفاً-، قال الجوهري: اطمأن الرجل اطْمِئناناً وطُمأنينة: سكن، واطبأنَّ: مثلُه على الإبدال (١).
قال الإمام الموفق في "المغني": معنى الطمأنينة: أن يمكث إذا بلغ حد الركوع قليلاً (٢)، انتهى (٣).
وفي "الفتح": الطمأنينة، المراد بها: السكون، وحدُّها: ذهاب الحركة التي قبلها (٤).
وفي "تنقيح التحقيق" للحافظ ابن عبد الهادي: الطمأنينة في الركوع والسجود: فرض (٥). وقال أبو حنيفة: قيل: سنة، وقيل: واجب؛ يجب