Skip to content

كشف اللثام شرح عمدة الأحكام كتاب الصلاة باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود

كشف اللثام شرح عمدة الأحكام

السفاريني

Printed page ٢/ ٤٠٩

باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود

الطمأنينة:-بضم الطاء، وبعدها ميم مفتوحة، وبعد الميم همزة ساكنة، ويجوز تخفيفها بقلبها ألفاً-، قال الجوهري: اطمأن الرجل اطْمِئناناً وطُمأنينة: سكن، واطبأنَّ: مثلُه على الإبدال (١).

قال الإمام الموفق في "المغني": معنى الطمأنينة: أن يمكث إذا بلغ حد الركوع قليلاً (٢)، انتهى (٣).

وفي "الفتح": الطمأنينة، المراد بها: السكون، وحدُّها: ذهاب الحركة التي قبلها (٤).

وفي "تنقيح التحقيق" للحافظ ابن عبد الهادي: الطمأنينة في الركوع والسجود: فرض (٥). وقال أبو حنيفة: قيل: سنة، وقيل: واجب؛ يجب