كشف اللثام شرح عمدة الأحكام
باب الصداق
وهو العَوِضُ المسمَّى في عَقْد النكاح، وما قام مقامَه، وفيه خمس لغات: صَدِاق -بفتح الصادِ المهملة، وبكسرها-، وصَدُقة -بفتح الصاد وضم الدال المهملتين-، وصُدْقة -بسكون الدال مع ضم الصاد وفتحها- كما في "المطلع"، وله ثمانية أسماء: الصداق، والمهر، والنحلة، والفريضة، والأجر، والعُقْر -بضم العين المهملة وسكون القاف-، والحِباء -بكسر الحاء المهملة ممدودًا-، والعلائق، وقد نظمها صاحب "المطلع" في قوله: [من الطويل]
صدَاقٌ وَمَهْرٌ نِحْلَةٌ وَفَرِيضَةٌ ... حِبَاءٌ وَأَجْرٌ ثُمَّ عُقْرٌ عَلَائِقُ
يقال: أصدقت المرأة، ومهرتها، وأمهرتها، نقلهما الزجاج وغيره (١).
والأصلُ في مشروعيته: الكتابُ والسنّةُ والإجماعُ:
أما الكتاب، فقوله -تعالى-: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ﴾ [النساء: ٢٤]، وقوله: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾ [النساء: ٤]، ﴿فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ [النساء: ٢٤].