Skip to content

كشف اللثام شرح عمدة الأحكام كتاب الحج باب التمتع

كشف اللثام شرح عمدة الأحكام

السفاريني

Printed page ٤/ ٢٦٦

باب التمتع

هو تفعُّلٌ من المتاع، وهو المنفعة، وما تمتّعت به.

يقال: تمتّعتُ بكذا، واستمتعت به، بمعنى.

والاسمُ منه: المُتْعَةُ، وهي: أن يُحْرِمَ بالعُمْرة في أشهر الحجِّ، ويفرُغَ منها، ثمّ يحرمُ بالحجِّ من مكّةَ، أو قريبٍ منها.

وسمّي تمتعًا؛ لتمتُّع صاحبه بمحظورات الإحرام بين المنسكين (١).

واعلمْ: أنَّ الحاجَّ مخيَّرٌ بين التمتّعُ، والإفراد، والقِران؛ وفاقًا.

وفي "الفروع": ذكره جماعة إجماعًا، (٢). وجزم به ابنُ هبيرة في "اختلاف الأئمة" (٣).

نعم، أبو حنيفةَ استثنى المكّيَّ، فقال: لا يصحُّ في حقِّه التمتُّع والقِران، ويكره له فعلها، فإن فعلها، لزمه دم.

وأفضلُها عند الإمام أحمدَ: التَّمتُّع، ثمّ الإفرادُ، ثمّ القِرانُ.