Printed page ٦/ ١٥٠
الحديث السادس
عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ ﵁: أَنّهُ اسْتَشَارَ النَّاسَ فِي إِمْلاَصِ المَرْأَةِ، فَقَالَ المُغِيرَةُ: شَهِدْتُ النَّبِيَّ ﷺ قضَى فِيهِ بغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ، فَقَالَ: لَتأْتِيَنَّ بِمَنْ يَشْهَدُ مَعَكَ، فَشَهِدَ مَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ (١).
إمْلاصُ المَرْأَةِ: أن تُلقي بجنينها حيًّا.
* * *
(عن) أمير المؤمنين أبي حفص (عمر بن الخطاب ﵁: أنه)؛ أي: عمر -رضوان الله عليه- في أيام خلافته (استشار الناس) من