Skip to content

كشف اللثام شرح عمدة الأحكام كتاب الحج باب المحرم يأكل من صيد الحلال

كشف اللثام شرح عمدة الأحكام

السفاريني

Printed page ٤/ ٤٤٩

باب المحرم يأكل من صيد الحلال

اعلم أن من محظورات الإحرام قتلَ صيد البر المأكول واصطيادَه، وهذا بالإجماع، لقوله تعالى: ﴿لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾ [المائدة: ٩٥]، وقوله: ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾ [المائدة: ٩٦]، ويحرم، ويُفدى ما تولَّد منه مع أهليٍّ، أو غير مأكول، وتحرم الدلالةُ عليه، والإشارةُ، والإعانة، ولو بإعارة سلاح ليقتلَه به، وسواء كان معه ما يقتلُه به، أو لا، وبمناولته سلاحَه، أو سوطه، أو أمره باصطياده (١).

وذكر الحافظ ﵀ في هذا الباب حديثين: