Skip to content

كشف اللثام شرح عمدة الأحكام كتاب البيوع باب السلم

كشف اللثام شرح عمدة الأحكام

السفاريني

Printed page ٤/ ٥٦٦

باب السلم

قال الأزهري: السَّلَم والسَّلَف واحد، يقال: سَلَمَ وأَسْلَمَ، وسَلَفَ وأَسْلَفَ بمعنى واحد، هذا قول جميع أهل اللغة (١)، كما في "المطلع" (٢).

وتعريفه: عَقْدٌ على موصوفٍ بذمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس عقد (٣).

وهو جائز بالإجماع، وسنده من الكتاب قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ [البقرة: ٢٨٢].

روى سعيد بإِسناده عن ابن عباس ﵄: أنه قال: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أَحله الله تعالى في كتابه، وأذن به، ثم تلا هذه الآية (٤).