Skip to content

كشف اللثام شرح عمدة الأحكام الحديث الخامس

كشف اللثام شرح عمدة الأحكام

السفاريني

Printed page ٢/ ١٣٤

وفي لفظ عنها: كان إذا طلع الفجر، لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين (١). وفي بعض طرق البخاري: عن عائشة ﵂: يركع ركعتين خفيفتين قبل أن تقام صلاة الفجر بعد أن يتبين الفجر (٢).

وعنها عندهما: كان يصلي ركعتي الفجر، فيخفف، حتى إني لأقول: هل قرأ فيهما بأم القرآن (٣)؟

* * *