Skip to content

كشف اللثام شرح عمدة الأحكام الحديث الخامس

كشف اللثام شرح عمدة الأحكام

السفاريني

Printed page ٢/ ١٣٢

الْمَضَاجِعِ﴾ [السجدة: ١٦]، نزلت في انتظار الصلاة التي تدعى العتمة، رواه الترمذي، وقال: حسن صحيح، وأبو داود، إلا أنه قال: كانوا يتنفلون ما بين المغرب والعشاء يصلون. وكان الحسن يقول: قيام الليل (١).

وروى النسائي بإسناد جيد، عن حذيفة ﵁، قال: أتيت النبيَّ ﷺ، فصليت معه المغربَ، فصلى إلى العشاء (٢).

(وركعتين بعد العشاء) الآخرة.

وفي حديث أنس ﵁ مرفوعًا: "أربع قبلَ الظهر، كأربع بعد العشاء، وأربعٌ بعد العشاء، كعدلهنَّ من ليلة القدر" رواه الطبراني في "الأوسط" (٣).

وفي حديث البراء مرفوعًا: "من صلَّى قبلَ الظهر أربعَ ركعات، كأنما تهجَّدَ بهن من ليلته، ومن صلَّاهن بعدَ العشاء، فهنَّ كمثلهن من ليلة القدر" رواه الطبراني في "الأوسط" (٤).

وفي "الكبير"، من حديث ابن عمر ﵄ مرفوعًا: "من صلَّى العشاءَ الآخرةَ في جماعةٍ، وصلَّى أربعَ ركعات قبل أن يخرجَ من المسجد، كان كعدل ليلةِ القدر" (٥).