كشف اللثام شرح عمدة الأحكام
Printed page ٢/ ٧٤
* الخامس: يجوز قضاءُ الفوائت في أوقات النهي عند الثلاثة؛ خلافًا لأبي حنيفة؛ لظاهر النهي العام (١).
ولنا: ما في "الصحيحين" من حديث أنس ﵁، قال: قال رسول الله ﷺ: "من نسي صلاة، أو نام عنها، فكفارتها أن يصلِّيَها إذا ذكرها" (٢).
ورواه مسلم، من حديث أبي هريرة (٣).
ورواه الإمام أحمد، والترمذي، وصححه، من حديث أبي قتادة (٤).
وفي مسلم، عن أبي قتادة ﵁، قال: ذكروا للنبي ﷺ نومَهم عن الصلاة، قال: "إنه ليسَ في النوم تفريطٌ، إنما التفريطُ على من لم يُصَلِّ الصلاة حتى يجيءَ وقتُ الأخرى، فمن فعلَ ذلك، فليصلِّها حين ينتبهُ لها، فإذا كانَ الغدُ، فليصلِّها عند وقتِها" (٥).
وقد وَهَّموا في هذه الزيادة رباح الذي روى عن أبي قتادة (٦).