كشف اللثام شرح عمدة الأحكام
Printed page ٢/ ٧٣
ودليله: ما خرجاه في "الصحيحين" -واللفظ لمسلم-، عن أبي سعيد الخدري ﵁: أن النبي ﷺ قال: "لا صلاةَ بعدَ صلاةِ العصرِ حتى تغربَ الشمس، ولا صلاةَ بعدَ صلاة الفجرِ حتى تطلعَ الشمسُ" (١).
وفي البخاري: من حديث عمر ﵁: "لا صلاةَ بعدَ صلاةِ الصبحِ حتى تطلعَ الشمسُ" (٢).
ورواه الإمام أحمد، وأبو داود، وقالا فيه: "بعدَ صلاةِ العصر، وبعدَ صلاةِ الصبح" (٣).
وفي حديث عَمرو بن عَبَسَةَ: "صلِّ الصبحَ، ثم أَقصِرْ عنِ الصلاةِ حتى تطلعَ الشمسُ" رواه مسلم (٤).
ولفظ الإمام أحمد، وأبي داود، وابن ماجه: "حَتَّى تصلِّيَ الفجرَ، ثم انْهَهْ حتى تطلعَ الشمس، ومادامتْ كالحجفةِ حتى تنتشرَ" (٥).